بحث الحماية القانونية من الجرائم المعلوماتية وفقا للنظام السعودي والاتفاقيات الدولية

 


نظرا الى التطور الكبير والمتسارع الذي نشهده في اواخر السنين والتي يشهدها العالم ايضا ،والحاجة الماسة الى التطور ومواكبة العصر وتقنياته الحديثة من استعمال للاجهزة الالكترونية والانترنت تحديدا وسرعة تطوره وحاجته في جميع مجالات العمل لم تعد الجريمة ترتكب بشكلها التقليدي بل تعدت الى ارتكاب الجريمة باستعمال شبكة المعلومات (الانترنت) فالجرائم التي ترتكب باستعمال الحاسوب الالي ونظم المعلومات وهي جرائم المعلوماتية التي تهدف الى الحاق الضرر والمخاطر بالمؤسسات والافراد مما ينتج عنها خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس الحياة الخاصة للافراد و تهديد الامن الوطني و السيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة و تهدد ابداع العقل البشري، لذلك قمت بدراسة مبسطة حول الموضوع المطرح امامكم لنرى مدى فعالية القوانين والعقوبات  المترتبة على مرتكبي جرائم الانترنت .

المبحث الأول: مفهوم الحماية الجنائية للأطفال

المطلب الأول: تعريف الطفل وحقوقه

الفرع الأول : الطفل

الطفل: جمع أطفال؛ أي الصغير، ومؤنثه طفلة، والطِّفل بكسر الطاء: المولود أو الوليد حتى البلوغ، ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم﴾ (سورة الحج: 5]، وفيه الطفل الصغير. كما قال عز وجل: ﴿والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (سورة النور: الآية 31). [1]

ويمكن أن يقال أيضا في اللغة العربية إن كلمة الطفل تعني الصغير من كل شيء، الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، وكذلك أول الليل طفل وأول النهار طفل والوقت قبيل غروب الشمس أو بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. ولفظ الطفل يطلق على الحدث أو الصبي النشء أو صغير السن. [2]

فالطفل إذن هو المولود؛ أي منذ لحظة الانفصال عن الرحم وعن جسد الأم نهائيا وتنتهي بالبلوغ، والذي قد يكون بالعلامة وقد يكون بالسن، فالشريعة الإسلامية جعلت من بلوغ الحلم نهاية لمرحلة الطفولة. [3]

الفرع الثاني : حقوق الطفل

هي مجموعة من حقوق الإنسان المُخصَّصة للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سنّ الثّامنة عشرة، مُكوّنة من الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة إلى جانب حقوق خاصّة بالطّفل، آخذةً في عين الاعتبار احتياجاتهم الخاصّة التي تتناسب مع أعمارهم، وضَعِفهِم، وأهميّة تطويرهم ودعهم. وتشمل مجموعة حقوق الطّفل عدداً من الحقوق الأساسيّة اللازمة لتأمين حياة كريمة لجميع الأطفال حول العالم مثل:

حقّ الحياة، إلى جانب الحقوق المدنيّة والسياسيّة، مثل: الحقّ في الحصول على اسم وجنسيّة، والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مثل: حقّ التّعليم، والعَيش الكريم، كما تشمل حقوق الطّفل الحقوق الفرديّة التي تشمل حقوق الطّفل بشكل خاصّ، والحقوق الجَماعيّة التي تُعنَى بحقوق مجموعات الأطفال التي تتشارك في ظَرف خاصّ، مثل: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة، وحقوق الأطفال اللاجئين. [4]

المطلب الثاني: مفهوم الحماية الجنائية للأطفال في الاسلام 

التشريعات حينما تحمي الاطفال فأنها لا تصون مستقبله وتعزز ديمومة حياته فقط وإنما تعزز ديمومة المجتمع وتطوره باعتبار أن الطفل اليوم رجل المستقبل، من هنا كان اهتمام الشرعة الإسلامية والتشريعات المعاصرة على الصعدان الداخلي والدولي توفر جمع أشكال الحماية للطفل ضمانا لمستقبل أفضل له.

أن الحكمة من الزواج أن تتألف الحياة الزوجية التي تنتج عنها التوليد والتناسل للمحافظة على الحياة الإنسانية، والتي تتكون منها العائلة الزوج والزوجة والأولاد، من خلال تشريع الزواج والعائلة هي ثمرة الحياة الزوجية.

وقد شرع الله تعالى أحكاماً لرعاية الأطفال منذ كونه جنين في بطن أمه إلى حين ولادتهم منها ما يتعلق بثبوت نسبهم من الزوجين لان في عدم ثبوته ضياعا لهم وتشردهم وثبوت حق الرضاعة، لضمان صحتهم ونموهم، وثبوت حق الحضانة لأنهم في حاجة إلى من یرعى شؤونهم من مأكل ومشرب وملبس وغیر ذلك. كذلك فهم لا یستطیعون تدبیر شؤون أنفسهم كونهم لا یدركون الأفعال المحیطة بهم وضرورة رعایتهم تنصب على الأبوین ورعایة أموالهم والمحافظة علیها والعمل على انتمائها وعدم ضياعها ورعاية شؤونهم في التعليم والتأديب وتنشئتهم نشأة سليمة في بيئة سليمة، وهذان نوعا الولاية على النفس وعلى المال. [5]

فنزلت أحكام الشريعة الإسلامية بميزات وخصائص تعالج أحوال الطفل وأوضاعه، وتكشف عن قدراته وأفاقه، واهتمت بتوضيح كافة الأمور المتعلقة به فبينت سر وجوده والغاية من حياته، وعلى اعتبار الطفولة هي المرحلة الأساسية من حياة الإنسان حظيت في الإسلام ببالغ العناية وتوجهت عناية الشريعة كأشد ما تكون العناية إلى الطفل. [6]

المطلب الثالث: مفهوم الحماية الجنائية للأطفال في القانون الدولي 

إنَّ الطفل هو ذلك الكائن البشري الضعيف، ولمَّا كان الاعتداء الواقع على حياته أو سلامة بدنه أو نفسه يش ّ كل خطرا يهدد أمنه ونموه؛ كان لزاما على المجتمع ومؤسساته البحث عن الأداة أو الوسيلة التي من شأنها تجنيب هذا الطفل أضرار هذه الجريمة، وتسليط أقصى الجزاءات على الجاني هذا من جهة، إضافة إلى تلكم الآليات والوسائل التي تمنح للطفل الجانح أو المعرض للخطر المعنوي بغية إنقاذه من بؤرة الجريمة، وجعله عنصرا صالحا قابلا للعيش داخل الجماعة بعيدا عن الانحراف والتشرد.

و تعني الحماية القانونية عند رجال القانون "منع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام قواعد قانونية" فالحماية بهذا المعنى تختلف من نوع لآخر تبعا لاختلاف الحقوق المحمية، فقد تكون الحماية متعلقة بالحقوق المدنية أو الجنائية أو غيرها. [7]

وعلى هذا نقول أن مصطلح الحماية هو مجموع الإجراءات المتخذة من المشرع لحفظ شيء والدفاع عنه، والوقاية من الاعتداء عليه لضمان وتأمين سلامته، وتطبيق هذا المفهوم على الحماية الجنائية للطفل، يمكن القول أنها:

النظام القانوني الذي اتخذه القانون الجنائي لضمان حفظ الطفل وتأمين سلامته ووقايته من الاعتداء على حقوقه، وهي أحد أنواع الحماية القانونية؛ بل وأهمها قاطبة، وأخطرها أثراً على كيان الإنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه الحماية، كما قد يشترك معها في ذلك فرع آخر من فروع القانون تارة أخرى، فوظيفة القانون الجنائي إذن حمائية؛ إذ يحمي قيما ومصالح أو حقوقاً بلغت من الأهمية حداً يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى. [8]

أما وسائل حماية الأطفال جنائيا، فيشمل المعاملة الجنائية الخاصة للطفل الجانح الذي ارتكب جريمة، أو يكون معرضا للانحراف، إذ تتجلى الحماية الجنائية الموضوعية للطفل في القواعد الموضوعية لمواجهة انحراف الأحداث، وهي ما يقع على الحدث من جزاءات عند ثبوت انحرافه، وتميزها سمات أهمها التخفيف في العقوبات الصادرة في حقهم مع تغليب الطابع التهذيبي حسب مرحلة الحدث العمرية، أخذا بعين الاعتبار تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، وكونه ضحية الظروف الاجتماعية المحيطة به، التي كانت محفزا لدفعه لارتكاب الجريمة وتفعيلا لمبدأ اعتبار العقوبات السالبة للحرية ملاذا أخيرا لا يتم اللجوء إليه إلاَّ عند الضرورة القصوى. [9] 

المبحث الثاني: الحماية الجنائية للأطفال في القانون الدولي

المطلب الأول: الاتفاقايات الدولية التي تناولت حقوق الطفل (الاعلان العالمي لحقوق الطفل - العهدين الدوليين اتفاقيات حقوق الطفل) 

الفرع الأول :  حقوق الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعلنته في: 10/12/1948،  وجاء الإعلان بمثابة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية في الحرية والعدل والسلام كما جاء بمثابة الرفض للأعمال الهمجية والدعوة إلى انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع، إلى جانب سيادة القانون وحمايته لحقوق الإنسان لكي لا . يضطر المرء في آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. [10]

ويمكن أن نعدد أسباب الاهتمام بحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم كالآتي:

1.    أن حقوق الإنسان لم تعد كما كانت في الماضي مسألة فردية تعالج في نطاق القوانين والأنظمة الداخلية، بل أصبحت اليوم قضية عالمية وإنسانية تهم كل إنسان وتهتم بكل إنسان.

2.    إن حقوق الإنسان أصبحت، الشغل الشاغل لكل حكم أو نظام يطمح إلى تحصين نفسه بالشرعية وإبعاد تهمة الدكتاتورية والاستبداد عن ممارسته.

3.    إن عظمة الدولة أو رفعتها تقاس اليوم بمدى احترامها لهذه الحقوق والتزامها بها وتوفير الضمانات القانونية والعملية لها.

4.    إن فقدان الحقوق والحريات أو قمعها أو تكبيلها أو وأدها كان على مر العصور سببا من أسباب انهيار المجتمعات.

5.    إن زعماء الثورات والانقلابات والحروب الأهلية يبررون أعمالهم في البداية بالرغبة في توفير الحقوق والحريات لجميع المواطنين، حتى إذا ما استتب الأمر لهم تحولوا إلى مستبدين لا يرعون حرمة لأي حق أو حرية.

6.    إن انتهاك حقوق الإنسان في مجتمع ما يؤدي إلى إضعاف القدرة على الإبداع عند أفراده.

7.    إن انتهاك حقوق الإنسان تؤثر سلبا في النظام الاقتصادي العالمي وتؤدي إلى تعكير صفو العلاقات الدولية. [11]

الفرع الثاني  : المبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يتألف الإعلان من ثلاثين مادة تناولت كلا من الحقوق المدنية والسياسية إضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتمثل الحقوق المدنية والسياسة، التي نصت عليها المواد من 3 إلى 21، في حق كل إنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه وحقه في التحرر من العبودية والاسترقاق، وحقه في التحرر من التعذيب أو التعرض لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية المهينة المنافية للكرامة الإنسانية.

وحق كل إنسان في أن يعترف بشخصه أمام القانون، وحق كل الناس في حماية قانونية متساوية، وحق كل إنسان في الالتجاء إلى المحاكم عند أي اعتداء، وحقه في عدم القبض عليه أو حبسه، أو نفيه بدون سبب قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة علنية أمام محكمة مستقلة نزيهة. كما تؤكد هذه الحقوق على اعتبار كل منهم بريئا حتى تثبت إدانته، وأن لكل إنسان حق التمتع بحرمة حياته الخاصة وحرمة أسرته وحرمة مسكنه، وحقه في اللجوء إلى بلاد أخرى والانتماء إلى أي جنسية، وحقه في الزواج وتكوين أسرة، وحقه في التملك وفي التمتع بحرية الفكر والضمير والدين، وحرية الرأي والتعبير وحضور الاجتماعات والاشتراك في الجمعيات، وحقه في الإسهام في شئون بلاده والالتحاق بالوظائف العامة على أساس من المساواة.

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها المواد من 22 إلى 27 فتتمثل في حق كل فرد في الضمان الاجتماعي وحقه في العمل وحقه في الراحة وفي مستوى من المعيشة يكفل له الصحة والرفاهية، وحقه في التعليم وفي الاشتراك في حياة المجتمع الثقافية.

فيمكن أن نقول إن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتمثل في:

الحق في الحرية والمساواة، وإذن، عدم التمييز بسبب العنصر أو اللغة، أو الدين، أو بسبب الوضع السياسي، أو الاجتماعي. وهذا ما يستشف من نص المادة الأولى من الإعلان القائل بأن: "يولد الناس أحرارا، متساوين في الكرامة، والحقوق، وقد وهبوا عقلا، وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء".

كما جاء في المادة الثانية، "أن لكل إنسان، حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، والواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز بسبب العنصر، أو الدين، أو اللون، أو الجنس أو النوع أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر".

وفي المواد الختامية للإعلان (30-28)  جاء التأكيد على حق كل إنسان في التمتع بنظام اجتماعي تتوافر فيه الحقوق والحريات السابقة توافرا كاملا. كما تضمنت الواجبات والتبعات التي تقع على عاتق الفرد تجاه مجتمعه. [12]

ومن خلال ما سبق يتضح أمامنا أن محاوره ركزت على مبادئ المساواة والعدالة والحريات والحقوق في مختلف مجالات الحياة وفي كل ما يتعرض له الإنسان في حياته الشخصية وفي علاقاته مع الآخرين.

كخلاصة يمكن القول بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر أهم وثيقة عالمية عنيت بتكريس الحقوق والقيم الأصيلة للإنسان وعلى الرغم من أهميته فقد جرى التصويت عليه آنذاك شفهيا وبرفع الأيدي، دون أي توقيع خطى أو مصادقة رسمية ودولية عليه وبالتالي، لم يتمتع هذا الإعلان بصفة قانونية ملزمة ولم يشكل قط جزءا من القانون الدولي. [13]

الفرع الثالث : حقوق الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

أولا : حقوق الطفل في الحياة والحرية والسلامة الشخصية:

نصت المادة الثالثة في الإعلان على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية، كما نصت المادة الأولى على أن: "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق" وأشار في المادة الرابعة إلى أنه "لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها".

هذه المواد تعلن حقوق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة والأمن، وهي حقوق يبدأ سريانها وفعاليتها جميعا من يوم مولد الطفل فهو بها أولى. ولنا بحاجة إلى إيضاح ما تعنيه عبارة "يولد الناس أحرارا" التي وردت بالمادة الأولى من التصاق الحق في الحرية بمولد الإنسان باعتباره حقاً طبيعيا أزليا قائماً بذاته.

ثانيا : حق الطفل في الاعتراف بشخصيته القانونية

نصت المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل إنسان أينما وجد أن يعترف بشخصيته القانونية".

إذا كان هذا النص يعنى الإنسان عموما، فانه يعنى الطفل بوصف كونه صورة للمرحلة الأولى من الحياة عند الإنسان، حيث يبدأ تطبيق الاعتراف بالشخصية القانونية، أول ما يبدأ بالإنسان مند ولادته، بل وقبل ولادته وهو جنين في بطن أمه، و الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية يتجسد في وقائع ملموسة، تتشكل من هذه الشخصية وترتكز على الاعتراف بمولده، اسمه، نسبه وجنسيته وهي الركائز التي يقوم عليها وجوده القانوني، وتتميز بها شخصيته عن غيره من الأفراد والرعايا من مواطنيه داخل بلده أو خارجها.

ولا شك أن أهمية الاعتراف بالشخصية القانونية تكمن في أنه كحق يعتبر أصل الحقوق جميعا ومصدرها الأول، فعلى أساس الوجود القانوني للطفل يكون له الحق في الحياة و البقاء والحرية أو بعبارة أخرى، حمايته من أي خطر يهدد حياته وبقائه، وحريته.

ثالثا : الحق في التعلم:

نصت الفقرة الأولى من المادة 26 من الإعلان على أنه "لكل شخص الحق في التعلم ويجب أن يكون التعليم في مرحلته الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، ون يكون التعليم أولى إلزامياً.

الفرع الرابع :  في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا الميثاق في 16 ديسمبر 1966، بالقرار رقمة2200 (ل. 21) ووصل عدد الدول المصادقة عليه حتى العام 2000 إلى 142 دولة.

يتألف هذا الميثاق من خمسة أقسام:

·       القسم الأول: الحق في تقرير المصير.

·       القسم الثاني: تحديد طبيعة موجبات والتزامات الدول الأعضاء المنضمين إلى الميثاق

·       القسم الثالث: تعداد وتحديد الحقوق الأساسية.

·       القسم الرابع: آلية التطبيق الدولي.

·       القسم الخامس: إجراءات ختامية ذات طبيعة قانونية.

ويمكن تلخيص الحقوق الأساسية التي تضمنها هذا الميثاق والتي تعرضت لحقوق الأطفال بشكل مباشر كما يلي:

أولا : الحق في الحماية

لقد ورد هذا الحق في المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء على هذه المادة يمكن إجمال هذه الحقوق بوجوب منح الأسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة، وضرورة أن يتم الزواج بالرضا الحر للأطراف المقبلة عليه، ووجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال قترة معقولة قبل الولادة وبعدها، وكذلك وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والأشخاص الصغار دون أي تمييز لأسباب أبوية أو غيرها، ويجب حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، والاتفاق بمنع استخدام الأطفال القصر في أعمال تلحق أضرار بأخلاقهم، أو بصحتهم، أو تشكل خطرا على حياتهم أو من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي، ويؤكد هذا الميثاق على وضع حدود للسن بحيث يحرم استخدام العمال من الأطفال بأجر أو يعاقب عليه قانونا إذا كانوا دون السن.

أولا : الحق في التعليم والصحة:

نصت المادة الثالثة عشرة في البند الثاني منها على جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته للجميع بصورة مجانية، ونصت في الفقرة (ب) منها على " تعميم التعليم الثانوي بجميع فروعه بما في ذل التعليم الثانوي التقني والمهني، وإتاحته للجميع بكل الوسائل اللازمة، ولاسيما منها التطبيق التدريجي لمجانية التعليم".

كما نصت المادة 14 على تعهد الدول الأطراف التي لم تتمكن بعد من تطبيق إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي القيام في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال فترة معقولة تحدد في الخطة.

أما بالنسبة للحق في الصحة فقد نصت المادة 12 في البند الثاني منها (الفقرة أ) على أن تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها خفض معدل الأطفال الموتى أثناء الولادة، وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع، وتأمين نمو الطفل نموا صحيحا. 

الفرع الخامس :  في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بتاريخ 16 ديسمبر 1966، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا الميثاق بالقرار رقم 2200 (أ) وقد وصل عدد الدول المصادقة عليه حتى العام 2000 إلى 144 دولة.

أقر هذا الميثاق بشكل مفصل وموسع المبادئ نفسها التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وتميز عن الإعلان بتمتعه بالإلزامية القانونية وهي الصفة التي تفتقر إليها الإعلانات وتتمتع بها حصرا الاتفاقيات والمواثيق والعهود.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل، تضمن الميثاق جملة مواد تطرقت بشكل مباشر إلى مصالح الأطفال وحقهم بالحماية.

المطلب الثاني: الحماية الجنائية للأطفال في القانون الدولي

 لقد انصب جل اهتمام المجتمع الدولي على حقوق الفرد البالغ، ولم ينتبه العاملون في المجال إلى تأمين حماية الطفل إلاَّ في النصف الثاني من القرن العشرين باعتبار الطفل نواة المستقبل ويحتاج للرعاية خاصة، تختلف في مضمونها عن الكبار.

لذلك فقد عكفت العديد من المنظمات الدولية على وضع النصوص القانونية، سواء العامة أو المتعلِّقة حصرا بالطفل لإيجاد حماية خاصة له، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي هذا من جهة، ولكون الأطفال من شرائح المجتمع الأكثر تعرضا للقتل والتدمير والتشرد بسبب الحروب من جهة أخرى. [15]

ومن بين تلك النصوص نذكر إعلان جنيف لحقوق الطفل الصادر من عصبة الأمم سنة 1924، ثمَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والعهدين الدوليين لعام 1966 إلى إعلان حقوق الطفل الصادر في 20 نوفمبر 1959، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بِشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة عام 1974، وصولا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 24/44 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 وهي أهم اتفاقية في المجال، وقد انضمت السعودية إلى هذه الاتفاقية ودعمتها بمنظومة تشريعية.

لقد أثبتت أحداث القرن العشرين أن الحروب المعاصرة تستهدف المدنيين بصورة متعمدة، وأصبح الإعتداء عليهم في كثير من الأحيان يشكل عنصراً من عناصر الحرب واستراتجياتها حيث تؤدي أشكال العنف التي تتخذها النزاعات المسلحة حالياً، وكذلك إستعمال الأسلحة المتطورة في القتال، إلى الزيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.[16]

إن قواعد القانون الدولي الإنساني تحرّم الإعتداء على المدنيين، فتلزم الأطراف المتعاقدة بضرورة إتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات الحربية.

الفرع الأول : اتفاقية جنيف :

يلاحظ ذلك في إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب عام 1949، والتي تعترف بحماية عامة للأطفال بإعتبارهم أشخاصاً مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية. وتعترف لهم أيضاً بحماية خاصة وردت في سبع عشرة مادة على الأقل.[17] ولما كان البروتوكولان المؤرخان في عام 1977، والإضافيان لإتفاقيات جنيف لعام 1949، يمثلان تعبيراً عن التقدم الهام الحاصل للقانون الدولي الإنساني، فإنهما يمنحان الأطفال حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار الأعمال العدائية.

وقد تأكد هذا الأمر مع تبني الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989، والتي شكلت منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها.[18]

والحماية هي مجموعة من الضمانات والحصانات الكفيلة بإحترام حقوق الإنسان في الحرب ومنها حقوق الطفل، وهي ترسّخ الحصانة القانونية والضمانة الفعلية للتمتع بالحقوق.

وللحرب تأثير غير مباشر على الأطفال، فالحرب تقلل إلى حد كبير من النمو الطبيعي للأطفال، نتيجةً لإغلاق المدارس والمستشفيات وإتلاف المحاصيل وتدمير الطرق وضياع الموارد وتحطيم القدرات­­­ الإقتصادية للأطراف المتحاربة، وفقدان الأمان والإطمئنان والثقة بالنفس، نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له في زمن الحرب.[19]

الفرع الثاني : الحماية العامة للأطفال في النزاعات الدولية :

مما لا شك فيه أن القانون الدولي الإنساني يولي أهمية خاصة لحماية المدنيين من أخطار العمليات الحربية. ويؤكد دائماً على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً مطلقاً، بل هو مقيد باحترام حياة الأشخاص المدنيين .

لهذا نجد أن البروتوكول الأول لعام 1977، يحتوي على قاعدة تعدّ ضمانة أساسية للحماية العامة من آثار القتال والتي تنص على ما يلي: (تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. وذلك من أجل تأمين إحترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.

وإنطلاقاً من هذه القاعدة تم تقرير عدداً من المبادئ الإنسانية والتي تحكم سلوك المحاربين، لأجل حماية السكان المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. وغني عن البيان أن الإلتزام بهذه المبادئ شأنه أن يحقق الحماية العامة للأطفال من أخطار القتال، بوصفهم أكثر تعرضاً للإصابة.

وفي هذا الإطار تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة:" تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة دون غیرها من أجل تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة"

ولقد تضمنت هذه المادة على مجموعة من المبادئ وهي:

أولا- التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین:

فلا ینبغي توجیه السلاح نحو المدنیین العزل الذین لیس لهم أي دور في العملیات القتالیة.

ثانیا- حظر مهاجمة السكان المدنیین والأعیان المدنیة:

فالحرب تدور بین من المقاتلین فلا ینبغي مهاجمة المدنیین والأعیان المدنیین بإعتبارهم أن إستهدافهم لا یحقق أي مكاسب عسكریة لأي طرف من أطراف النزاع.

إتخاذ الإحتیاطات اللازمة لتفادي السكان المدنیین أثناء الهجوم:

فیحظر الهجوم العشوائي دون إتخاد الإحتیاطات اللازمة التي من شأنها ضمان تجنب وقوع ضحایا بین السكان المدنیین أثناء الهجوم. [20] 

الفرع الثاني : الحق في الحياه .

يحتاج الطفل لحمايته بشكل خاص أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما اعترفت به إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،[21] بل أن البروتوكول الأول لعام 1977 قد أضفى حماية خاصة لصالح الأطفال في حالات النزاع المسلح.[22]

فنص على أنه: "يجب أن يكون للأطفال موضع إحترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء  بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر".

كما أن البروتوكول الثاني كفل بالمادة 4/3 والتي تنص على أنه "يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه لحماية للأطفال خلال النزاعات غير الدولية.

وينص البروتوكول الأول في المادة 8/1 على أن حالات الولادة والأطفال حديثي الولادة يصنفون مع الجرحى والمرضى بإعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية.

وتؤكد الإتفاقية الرابعة في المادة 24 بأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث تنص على أنه "لا يجوز أن يترك الأطفال دون الخامسة عشرة الذين تيتموا أو فصلوا عن عائلاتهم بسبب الحرب لأنفسهم، وأنه ينبغي تسهيل إعاشتهم وممارسة عقائدهم الدينية وتعليمهم في جميع الأحوال".[23]

الفرع  الثالث  إعلان حقوق الطفل الصادرة في نوفمبر 1959

نص هذا الإعلان المكون من عشرة مبادئ على تمتع كل طفل بالحقوق المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز، وكون الطفل غير مكتمل النضج الجسمي والعقلي. فقد جعل المبدأ الثاني ضرورة تمتعه بحماية خاصة، وأن تكون مصلحته العليا محل اعتبار في سن القوانين، كما أقر للطفل الحق في الاسم والتمتع بالجنسية والرعاية الصحية قبل الميلاد وبعده، مع حق تلقي التعليم بل إلزاميته في المرحلة الابتدائية، وأيضا إتاحة الفرصة لكل طفل في اللعب واللهو. أما المبدأ الثامن فقد أوجب أن يكون الطفل في جميع الظروف من أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.


المبحث الثالث:  الحماية الجنائية للأطفال في النظام السعودي

المطلب الأول: الأنظمة الخاصة بالطفل في النظام السعودي 

في هذا السياق، لم تكن المملكة العربية السعودية ببعيد عن هذه الجهود، حيث صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 11 سبتمبر 1995م، التي دخلت في حيز النفاذ في 26 يناير 1996م، كما أن المملكة العربية السعودية طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، منها عهد حقوق الطفل في الإسلام، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حالياً) في 2005م. وعلى الصعيد الداخلي، فإن السياسة الوطنية للمملكة العربية السعودية تناولت حقوق الطفل بالرعاية من حيث العناية الصحية، والاجتماعية والتربوية والتعليمية والترفيهية، ومن ذلك الخطة الوطنية الشاملة للطفولة لعشر سنوات من 2005م إلى 2015م، والتي تقترب من بلوغ أهدافها. [24]

ولأن اتفاقية حقوق الطفل تعتبر الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية، فإنني سأتناولها بشيء من التفصيل في مقالي هذا.

بداية، تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوقاً أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه، كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي. وبحمايته من التنكيل والاستغلال، وأن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته. كما إن لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، كذلك تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال. والاتفاقية تتمحور حول حقوق الطفل واحتياجاته، وتطلب أن تسعى الدولة بما يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل وحماية حقوقه.

ويأتي تعريف الطفل في المادة الأولى من الاتفاقية: «لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه».

وهذا ما يميز عهد حقوق الطفل في الإسلام عن اتفاقية حقوق الطفل، حيث لم يرد تفصيل سن محدد للطفولة في العهد حيث جاء في المادة الأولى منه: «لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه».

بالإضافة إلى مراعاة خصوصية المجتمع المسلم والشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق الطفل وفقاً للمنهج الحنيف. بالإضافة إلى أن العهد صدر بلغة مرنة لا تتصادم مع القوانين الخاصة للدول الأطراف في العهد ولكن تتكامل معها.

وهو ما يختلف عنه في الاتفاقية حيث نصت على جملة من الحقوق التي تحفظت عليها معظم الدول العربية والإسلامية منها المادة (14) التي تدعو إلى «أن تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين». وكذلك المادة (21) التي تتناول قضية التبني بشيء من التفصيل، وذلك ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني ولكن أمرت بأشكال أخرى مثل الكفالة الاجتماعية لليتيم ورعايته. والمادة السابعة التي تجيز للطفل الحصول على اكتساب الجنسية فور ولادته بغض النظر عن حالة والديه. [25]

وفي جملة هذه التحفظات، أطلقت المملكة تحفظا عاماً على جميع البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية في الاتفاقية دون إشارة إليها بشيء من التفصيل. وهو ما دعى لجنة حقوق الطفل المعنية بالاتفاقية أن تعبر عن قلقها «من أن الطابع العام لهذا التحفظ يجيز للمحاكم، وللجهات التنفيذية لنفي العديد من أحكام الاتفاقية، مما يثير مخاوف جدية من أجل التوافق مع الهدف والغرض من الاتفاقية».

وأنا هنا لا أرى ما يحول دون إبداء التحفظات بشيء من التفصيل طالما هذا الحق مكفول في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. كما يذكرني تحفظ المملكة حيال اتفاقية حقوق الطفل بالتحفظ تجاه اتفاقية CEDAW الخاصة بالمرأة.

غير أن الأنظمة الداخلية التي تتناول شؤون الطفل قد قطعت شوطاً كبيراً، فحسب تصريح أحد المستشارين القانونيين أن هنالك 131 نظاماً قانونياً داخل المملكة يحمي ويرعى حقوق الطفل الأساسية بالتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية.

لكن المبرر لهذا التحفظ العام يأتي مرة أخرى في ظل غياب وجود مدونة أحوال شخصية في المملكة العربية السعودية، حيث تقف المرأة والطفل في ذات المركز القانوني من هذه المدونة. وبالنسبة للطفل فهو المعني بدرجة أكبر بأحكام الحضانة والنسب والنفقة وغيرها من أمور لها أثر مباشر على حياته.

كما أن من أكثر الانتقادات التي توجه للمملكة فيما يتعلق بحقوق الطفل هما: زواج القاصرات، والعنف الأسري. وأنا برأيي مثل هذه القضايا يمكن الحد منها حين صدور نظام يتناول الأحوال الشخصية بشيء من التفصيل ويقرر السن المناسب للزواج مع وضع الشروط والاستثناءات حسب مرئيات القاضي. كذلك أيضاً وجود مدونة أحوال شخصية ستحد من العنف الأسري حينما يقرر نظام الطلاق لضرر، وتوضع آلية قانونية لتحديد لمن ستؤول إليه حضانة الطفل حين وقوع عنف داخل محيط الأسرة.

ومن الحقوق الخاصة بالطفل في السعودية على المستوى الدولي

-       تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلاً في الحياة. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

-       يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

-       تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

-        تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

-       في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

-       تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

-       تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

-       تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

• يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:

-       احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

-       تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

-       تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

-       تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

-        تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

المطلب الثاني: الحماية الجنائية للأطفال في النظام السعودي 

لا يوجد مجتمعٌ يخلو من ظاهرة انحراف الأحداث، ولكن يتفاوت حجم هذه الظاهرة من مجتمع لآخر، كما يختلف تعامل المجتمعات مع هذه الظاهرة، وإن كانت جميعاً تتفق على ضرورة علاجها أو تحجيمها وتقليل آثارها على الفرد والمجتمع بشكل عام.

والمملكة العربية السعودية - بحكم تطبيقها للشريعة الإسلامية السمحة - أولت الأحداث عناية خاصة، يتضح ذلك جلياً في التأمل لنظام التعامل مع الأحداث في مؤسسات الدولة كافة، وسوف نتطرق في هذه العُجالة إلى مسؤولية الحدث الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية..

إن أنظمة التعامل مع الأحداث في المملكة العربية السعودية مستقاة بشكل كامل من المسؤولية الجنائية للأحداث في الشريعة الإسلامية، فالمسؤولية الجنائية للأحداث في المملكة العربية السعودية تكون على النحو التالي:

1- مرحلة الطفولة: وهي ما قبل بلوغ السابعة، ولا مسؤولية جنائية فيها.

2- مرحلة الإدراك الناقص: وهي من بلوغ السابعة وحتى الخامسة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية مخففة.

3- مرحلة الإدراك شبه الكامل: وهي من بلوغ الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية جنائية شبه تامة.

ولقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 28/7/1422ه على أنه لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.

ثم إن النظام راعى للحدث خصوصية عمره وأن ما يقوم به في هذه السن من جرائم ما هو إلا هفوةٌ أو زلةٌ في مرحلةٍ عمرية يعيشها الحدث، وما زال قابلاً فيها للتقويم والتعديل؛ يتضح ذلك في الأنظمة والتعليمات الكثيرة الخاصة بالتعامل مع الأحداث، حيث نجد أن النظام نص على ضرورة تسليم الحدث الذي ارتكب جنحة - فور إلقاء القبض عليه إلى دار الملاحظة الاجتماعية، ولا يتم بقاؤه بالقسم أكثر من فترة كتابة مذكرة الإيقاف قبل أن يُبعث لدار الملاحظة الاجتماعية، ويكون برفقة جنودٍ مشهودٍ لهم بالخُلق القويم، والسمعة الطيبة.

أما في حال عدم وجود دار ملاحظة في المدينة أو القرية التي قُبض فيها على الحدث؛ فيتم تسليمه فوراً لأقرب دار ملاحظة، ويُثبت وقت القبض والتسليم والمرافقين، وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه. ثم إن التحقيق مع الحدث لا بد أن يكون في دار الملاحظة الاجتماعية، وبحضرة محقق الدار، والأخصائي الاجتماعي والنفسي، وفي جو يشعر من خلاله الحدث بالطمأنينة والراحة النفسية. ولا تنقطع صلة مَنْ حضر التحقيق من الدار بانتهاء التحقيق داخل الدار، بل إذا تطلّب الأمر الخروج لمعاينة موقع الجريمة فلا بد من مصاحبة مندوب من الدار مع المحقق إلى مكان الجريمة والعودة معه مرة أخرى إلى الدار.

ثم إن النظام نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث؛ يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه (وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية)، وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه. ونص النظام على أن «تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث». أما بالنسبة لتسجيل السوابق على الأحداث، فلقد صدرت التنظيمات الخاصة بالأحداث بحيث لا تسجّل السوابق على هؤلاء الأحداث لمن كان عُمره أقل من خمسة عشرة عاماً، ومَنْ كان بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فيجرى تسجيله في سجل خاص يمكن الرجوع إليه عند اللزوم دون أن يَسجّل في ملف السوابق وشهادات الحالات الجنائية. وإن المتأمل للنظام بنظرةٍ شاملة؛ يجد أن هذه التعليمات ما هي إلا مقدمةٌ رئيسة لعملية رعاية الحدث المنحرف، وخطوة أولى في عملية إصلاح الحدث المنحرف وإعادته إلى جادة الصواب. [26]

خاتمة

إن مسؤولية حماية حقوق الطفل تقع على الأسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، ويعد التشريع العقابي الذي يُعنى بحماية حقوق المجتمع والمواطن، من أهم الآليات القانونية التي تحرص على حماية حقوق الطفل، بما يفرضه من جزاء جنائي في مواجهة مختلف الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق الطفل، سواء كانت حقوق أسرية أو ماسة بأخلاقه أو سلامته الجسدية.

إنَّ الطفل هو ذلك الكائن البشري الضعيف، ولمَّا كان الاعتداء الواقع على حياته أو سلامة بدنه أو نفسه يش ّ كل خطرا يهدد أمنه ونموه؛ كان لزاما على المجتمع ومؤسساته البحث عن الأداة أو الوسيلة التي من شأنها تجنيب هذا الطفل أضرار هذه الجريمة، وتسليط أقصى الجزاءات على الجاني هذا من جهة، إضافة إلى تلكم الآليات والوسائل التي تمنح للطفل الجانح أو المعرض للخطر المعنوي بغية إنقاذه من بؤرة الجريمة، وجعله عنصرا صالحا قابلا للعيش داخل الجماعة بعيدا عن الانحراف والتشرد، ولقد تحدثنا في ذلك البحث عن الحماية الجنائية للأطفال في القانون الدولي وتطبيقها في المملكة العربية السعودية

النتائج  : 

·       للطفل أهمية خاصة ودور هام في بناء المجتمع .

·       اللبنة الأولى في بناء المجتمعات على تنوعها الثقافي والحضاري هو الطفل  لذلك كان له من الاهتمام في الأنظمة الدولية نصيبا كبيرا  .

·       حرصت المنظمات الدولية في العهدين الدوليين على الاهتمام بحقوق الطفل وتظافرت الجهود في الحفاظ على هذه الحقوق  .

التوصيات :

في ختام البحث يوصي الباحث بما يلي :

·       تطبيق الأنظمة القانونية على أرض الواقع والحرص على تنفيذها من أجل الغرض الذي وضعت من أجله  . 

·       تفعيل دور  للرقابة الدولية على تطبيق تلك الأنظمة في الدول المختلفة وأخذ التعهدات على عدم تطبيقها .

 

هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

المراجع

أولا الكتب :

1.    أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1414هـ.

2.    أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، عالم الكتب، القاهرة، 1429هـ.

3.    رمزي حوحو، الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الفكر، العدد 5، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2010م.

4.    سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة الانجازات والاخفاقات، موسوعة المنظمات الدولية ،ج3، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،2011م

5.    عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية – المحتويات والآليات، دار هومة، الجزائر، 2002م.

6.    عبد الوهاب يعقوب، موقف الشريعة الإسلامية من الطفل، مجلة العدالة تصدرها وزارة العدل، بغداد، العدد الثاني، سنة 5، 1979م.

7.    غسان حسني صباريني، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997م.

8.    غسان خليل، حقوق الطفل التطور التاريخي، بيروت، بدون دار نشر، 2000م.

9.       محمد المجذوب، الإنسان العربي وحقوق الإنسان، مجلة الفكر العربي، بيروت، معهد الإنماء العربي، عدد65، 1991م.

10.  محمد بن عبد العزيز المحمود، جرائم الأحداث في نظام السعودي، جريدة الرياض، الجمعة 16 شوال، 1426هـ.

11.  محمد عزوزي، الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، كلية الحقوق، فاس، 2006م.

12.  محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل، ط1، الرياض، 1999م.

13.  مصطفى أحمد أبو الخير، نصوص المواثيق الدولية ولإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، إيتراك، د.م، 2005م.

14.  ميرا الكعبي، حقوق الطفل في السعودية، صحيفة الشرق، جريدة مطبوعة العدد 35، بتاريخ 2012م.

15.    محمد بن عبد العزيز المحمود، جرائم الأحداث في نظام السعودي، جريدة الرياض، الجمعة 16 شوال، 1426هـ.

16. أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 111.

ثانيا :  الرسائل والدراسات :

1.    لنكار محمود، الحماية الجنائية للأسرة، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة منتوري، قسطنطينة، 2010م.

2.       مصطفى الموجي، الحماية الجنائية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، 1408هـ.

3.       مصطفى الناير المنزول، الحماية القانونية للحقوق الفنية والادبية في السودان، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 9، فبراير 2007.

4.       ناصر زيد حمدان المصالحة، الحماية الجنائية للأطفال المجني عليهم، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2009م.

5.    عبد الرحمن أبو النصر، إتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأطفال المدنيين لعام 1949م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2000، ص 217 وما بعدها.

6.    علیوة سلیم، حمایة الطفل أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، بدون سنة نشر.

7.    مخلد الطراونه، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، يونيو 2003، ص 271.

 

ثالثا الاتفاقيات والأنظمة

1.    میثاق الأمم المتحدة، صدر بمدینة سان ف ارنسیسكو في یوم 26 حزی ارن /یونیه 1945

2.    اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949 تاریخ بدء النفاذ: 21 تشرین الأول/أكتوبر1950.

3.    اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 ، تاریخ بدء النفاذ21 تشرین الأول/ أكتوبر1950 لأحكام المادة 53.

4.    اتفاقیة حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب ق ارر الجمعیة العامة للأمم المتحدة 44/25 ، المؤرخ في 20 تشرین الثاني / نوفمبر –1989 تاریخ بدء النفاذ 02 أیلول / سبتمبر 1990 ،وفقا للمادة 49.

5.    البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشت ارك الأطفال في الن ازعات المسلحة ، أعتمد وعرض على التوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب ق ارر الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 231 في الدورة 54 و المؤرخ في في 25 أیار /مایو 2000 ، دخل حیز النفاذ في 23 فبراير 2002.

6.    الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كل أشكال التمییز العنصري الصادرة في دیسمبر 1965 ،بقرار عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ،الدورة العشرین 89

7.    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 2200 ألف(د-21 (المؤرخ في 16 كانون الأول/ دیسمبر 1966.

8.    الإعلان الخاص بحمایة الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة 1974، اعتمد ونشر بقرار الجمعیة العامة رقم 3318) د-29 (في 14 دیسمبر 1974 بناءا على توصیة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الواردة في قراره 1861) د-62 (في 16 مایو 1974.



[1] أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، عالم الكتب، القاهرة، 1429هـ.

[2] أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1414هـ.

[3] ناصر زيد حمدان المصالحة، الحماية الجنائية للأطفال المجني عليهم، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2009م.

[4] مصطفى الموجي، الحماية الجنائية، المجلة العربية للدراسات الأمنية، 1408هـ.

[5] عبد الوهاب يعقوب، موقف الشريعة الإسلامية من الطفل، مجلة العدالة تصدرها وزارة العدل، بغداد، العدد الثاني، سنة 5، 1979م.

[6] محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل، ط1، الرياض، 1999م.

[7] مصطفى الناير المنزول، الحماية القانونية للحقوق الفنية والادبية في السودان، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 9، فبراير 2007.

[8] رمزي حوحو، الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الفكر، العدد 5، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2010م.

[9] محمد عزوزي، الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، كلية الحقوق، فاس، 2006م.

[10] مصطفى أحمد أبو الخير، نصوص المواثيق الدولية ولإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، إيتراك، د.م، 2005م.

[11] محمد المجذوب، الإنسان العربي وحقوق الإنسان، مجلة الفكر العربي، بيروت، معهد الإنماء العربي، عدد65، 1991م.

[12] عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية – المحتويات والآليات، دار هومة، الجزائر، 2002م.

[13] غسان خليل، حقوق الطفل التطور التاريخي، بيروت، بدون دار نشر، 2000م.

[14] غسان حسني صباريني، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997م.

[15] سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة الانجازات والاخفاقات، موسوعة المنظمات الدولية ،ج3، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،2011م

[16] - تشير الإحصاءات أنه في العقد الأخير من القرن العشرين وحده . قتل حوالي 2 مليون طفل، وأصيب 6 ملايين آخرين، بينما شرد 12 مليون طفل بسبب النزاعات المسلحة، تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف 2002، ص 42.

[17] عبد العزيز مخيمر، حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1991، ص 199.

[18] مخلد الطراونه، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، يونيو 2003، ص 271.

[19] أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 111.

[20] علیوة سلیم، حمایة الطفل أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، بدون سنة نشر.

[21] - عبد الرحمن أبو النصر، إتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأطفال المدنيين لعام 1949م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2000، ص 217 وما بعدها.

[22] -  حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 2005، ص 99.

[23] -  ساندرا سنجر، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،2000، ص 144.

[24] لنكار محمود، الحماية الجنائية للأسرة، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة منتوري، قسطنطينة، 2010م.

[25] ميرا الكعبي، حقوق الطفل في السعودية، صحيفة الشرق، جريدة مطبوعة العدد 35، بتاريخ 2012م.

[26] محمد بن عبد العزيز المحمود، جرائم الأحداث في نظام السعودي، جريدة الرياض، الجمعة 16 شوال، 1426هـ.




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال