الأمر بعد الحظر

 

المسألة : الأمر بعد الحظر  

المبحث الأول الأمر لغة واصطلاحا

المطلب الاول : الامر في اللغة

يطلق لفظ الأمر فى اللغة على عدة معان :-

1- يطلق على القول الطالب للفعل ، يقال أمر فلانا أمرا ، كلفه شيئا وطلب

منه فعله  والجمع أوامر ([1]) .

2- ويطلق الأمر بمعنى الفعل ، ومنه قوله –تعالى- ] وشاورهم فى الأمر [ ([2]) ، أى : فى الفعل الذى تعزم عليه ([3]) .

المطلب الثاني : الأمر في الاصطلاح

الأمر في الاصطلاح

عرفه الشيرازي بقوله:(الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه) ([4])

الأمر نوعان : أمر مطلق , وأمر مقيد .

والمقيد : إما أن يكون مقيدا بالمرة الواحدة , أو بالتكرار، أو يكون مقيدا بشرط ، أو صفة .

فإن كان مقيدا بالمرة ، كقول القائل : أعط زيدا مرة ، أو كان مقيدا بالتكرار ، كقول القائل : أعط زيدا خمس مرات ، فلا خلاف بين الأصوليين فى أن الأمر يكون مفيدا لما قيد به  .

أما إذا كان الأمر مقيدا بشرط , نحو قوله – تعالى - : ] وإن كنتم جنبا فاطهروا[ ([5]) , أو مقيدا بصفة ، نحو قوله – تعالى - : ] الزانية والزانى فاجــلدوا كل واحـد منهما مائة جلدة [ ([6]


                        المبحث الثاني : الأمر بعدد الحظر ماذا يفيد

المطلب الأول : تصوير المسألة

هل يكون الحكم كذلك إذا ورد الأمر بعد النهي، فيحمل على الوجوب، أم يأخذ حكماً جديداً، بسبب تقدم الحظر عليه ؟

نعني إذا نهانا الشارع عن شيء، ثم أمرنا به، فهل هذا الأمر للوجوب، كما لو كان ابتداء، أم أنه له حكم جديد، بسبب تقدم الحظر عليه قبل الأمر به[7]

المطلب الثاني : تحرير محل النزاع

 

أتفق العلماء على ان الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب،و اختلف العلماء فيما يفيده ذلك الأمر على أقوال كثيرة

المطلب الثالث : أقوال العلماء في المسألة

إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر أختلف فيها العلماء على أقوال وهي :

القول الاول

 يقتضي الإباحة،وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة.[8]

القول الثاني

قال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر (أي:أن الأمر بعد الحظر للوجوب)،وهو قول أكثر الحنفية،والمعتزلة،وأكثر المالكية،وهو اختيار أبن حزم والظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة.[9]

القول الثالث

أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحاً يكون مباحاً ،وإن كان قبل الحظر واجباً يكون واجباً،

ورجّح هذا القول ابن تيميه ،وابن همام،ومحي الدين،وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية.[10]

القول الرابع

قال قوم:إذا جاء صيغة الأمر بصيغة "افعل" فإن هذه تكون للإباحة ،وإن ورد بغير هذه الصيغة إنما جاء بكلمة الأمر كقوله: "انتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد" فإنها تكون للوجوب؛لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم-فقط- حتى رجع حكمه إلى ما كان.(وهذا القول ضعيف)وهو قول ابن حزم.[11]


المطلب الرابع : أدلة الأقوال ووجه الدلالة

 

أدلة القول الاول :

الدليل الأول

أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل:أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة  كقوله تعالى:] وإذا حللتم فاصطادوا[[12]،]فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا[[13]، وقول النبي-r-: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) [14](ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بداكم)[15] (ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا).[16]

هذه الأوامر كلها للإباحة فيفيدنا أن الشارع يستعمل الأوامر بعد الحظر للإباحة.

اعترض عليه:أننا وجدنا أن الشارع قد استخدم الأمر بعد الحظر وأفادت الوجوب، كقوله تعالى: ]فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين[17][.

أجابوا عليه:أننا استفدنا وجوب فاقتلوا المشركين ليس لأنه أمر بعد الحظر بل من آية أخرى وهي الأمر المجرد وهو الأمر بالقتل في قوله تعالى:]فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم[18][،]فقاتلوا أئمة الكفر[.[19]

الدليل الثاني

وفي العرف أن السيد لو قال لعبده:"لا تأكل هذا الطعام" ثم قال: "كله" أو قال لأجنبي: "أدخل داري وكل من ثماري" اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب ،ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه.[20]

 

أدلة القول الثاني :

الدليل الاول

لعموم أدلة الوجوب.

يجاب عليه: أما أدلة الوجوب إنما تدل على الوجوب إذا جردت من القرائن ومع دخول الحظر وجدت قرينه صارفه صرفت الأمر عن الوجوب إلى الإباحة.

الدليل الثاني

 لأنها صيغة أمر مجرده عن قرينه أشبهت ما لم يتقدمه حظر (أي:أن الأمر بعد الحظر مساوي للأمر بلا حظر)

الدليل الثالث

لأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر،وقد يُنسخ بإيجاب،ويُنسخ بإباحة،وإذا احتمل الأمرين: بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب.

يجاب عليه: الأمر إذا أتى بعد الحظر يكون نسخ للنهي والنسخ لا يكون للوجوب إنما يكون للإباحة التي يتضمنها الإيجاب،لأن الواجب أمر زائد على الإباحة لا يفيده النسخ ولا يستدل عليه بالنسخ،فيكون الأصل الإباحة لا الأصل الوجوب.

الدليل الرابع

لأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له،فكذلك الأمر بعد الحظر.

أي: (قياس الأمر بعد الحظر على النهي بعد الأمر،فكما أن النهي بعد الأمر يكون للتحريم فكذلك الأمر بعد الحظر يكون للوجوب).مثل:أمر النبي-r-بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها.

يجاب عليه:القياس باطل؛لأن النهي بعد الأمر ليس معناه التحريم بل معناه إباحة الترك بمعنى يجوز لك ألا تقتل الكلاب ليس معناه تحريم قتل الكلاب،وكقوله u (توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم) [21]هذا معناه إباحة ترك الوضوء من لحوم الغنم وليس معناه تحريم الوضوء من لحوم الغنم.

-وإن سلمنا أن النهي بعد الأمر للتحريم فهناك فرق بين النهي و الأمر؛لان النهي آكد فلا نقيس عليه.[22]

دليل القول الثالث :

أنهم استقرؤا الأوامر بعد الحظر فوجدوها مرة تفيد الإباحة ومرة تفيد الوجوب ولا ضابط إلا أن الحكم بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر.

المطلب الخامس : سبب الخلاف

سبب اختلافهم:

*من يرى أن الحظر قرينة صارفة للإباحة يرى "الإباحة".

*ومن يرى أن الحظر ليست قرينه صارفة للإباحة يرى "الوجوب".

المطلب السادس : الراجح وسبب الترجيح

الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر وهو القول الثالث والله اعلم وسبب الترجيح لقوة الادلة

المطلب السابع : أثر الخلاف علي بعض  المسائل الفقهية

المسألة الاولى  :

ما حكم الأكل من لحوم الأضاحي هل هو واجب أم مندوب أم مباح ؟! في قوله-r-:"إنما نهيتكم لأجل الدافه فكلوا واطعموا وادخروا"

القول الاول

واجب لقمة فصاعداً.

القول الثاني

مندوب،لان الأضحية قربه إلى الله تعالى أصلها ليس بواجب عند الجمهور لذلك صرفت الأمر عن الوجوب ورفعت الإباحة إلى الندب.

القول الثالث

مباحة لأنها أمر بعد حظر والأمر بعد الحظر مباح.

المسألة الثانية :

حكم زيارة القبور في قوله-:r- "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"

القول الاول

واجبه في العمر ولو مره واحده.

القول الثاني مندوبه وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة، لأن النبي-r- قال : أنها تذكركم بالآخرة،فهذه قرينة صرفت الأمر إلى الندب، أي أنها ليست بذاتها واجبه إنما للتذكير بالآخرة.

القول الثالث

 مباحة لأنها أمر بعد حظر والأمر بعد الحظر مباح.

المسألة الثالثة

حكم النظر إلى المخطوبة:

القول الاول

جمهور أهل العلم أنها مندوبه لقوله-r-"انظر إليها هل لا نظرت إليها" دلاله على أن الأمر هنا للندب صرفه عن الوجوب أيضاً قوله"إذا استطعت"

والحضر في قوله تعالى:]قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [، وفي نظرة الفجاءة"ليست لك إنما لك الأولى"

القول الثاني

مباحة وهو قول الحنابلة لأن الأمر بعد الحظر يكون مباحاً.[23

 

المطلب الثامن : القاعدة الفقهية المرتبطة بالمسألة وتطبيقاته

               الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر
تطبيقات على القاعدة:
 - قوله تعالىٰ: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا[24]فهذا أمر بالصيد بعد المنع منه حال الإحرام، فرجع إلىٰ حكمه قبل الحظر وهو الإباحة.

-  قوله تعالىٰفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  [25]فهذا أمر بالانتشار في الأرض والبيع والشراء، بعد المنع منه وقت صلاة الجمعة، فرجع إلىٰ حكمه الأصلي قبل الحظر وهو الإباحة.

- قوله تعالىٰ:فقاتلوا الذين كفروا[26]

فهذا أمر بقتال المشركين بعد الحظر منه في الأشهر الحرم، فرجع إلىٰ حكمه الأصلي قبل الحظر وهو الوجوب.
قال ابن كثير رحمه الله:
وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت علىٰ السبر أنه يردُّ الحكم إلىٰ ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا ردَّه واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا فمباح، ومن قال: إنه علىٰ الوجوب ينتقض بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرىٰ، والذي ينتظم مع الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختار بعض علماء الأصول – والله أعلم-[28]

 

الخاتمة والنتائج  :

الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ، فإن كانَ للوُجوبِ عادَ إلى الوُجوبِ، وإنْ كانَ للنَّدبِ عادَ إلى النَّدبِ، وإن كان للإباحَةِ عادَ إلى الإباحةِ.

من أمثلةِ ذلك:

[1] قولهُ تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } [البقرة: 222]، فإتيانُهُنَّ بعد التَّطهُّر مباحٌ ليسَ بواجبٍ، فعادَ الحُكم بالأمرِ إلى الحالِ قبلَ النَّهيِ.

[2] حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جاءتْ فاطِمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسول الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا، إنَّما ذلكَ عِرقٌ وليسَ بحيضٍ، فإذا أقبلَتْ حيضتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسلي عنكِ الدَّمَ ثُمَّ صلِّي" [متفقٌ عليه]، فالأمرُ بالصَّلاةِ بعد َالنَّهيِ عنها لأجلِ الحيضِ عادَ بحُكمِهَا إلى ما قبل الحيضِ، وهو الوُجوبُ.

 

هذهِ القاعِدَةُ على واحدٍ من ثلاثةِ مذاهبَ للعُلماءِ، والمذهبُ الثَّاني: أنَّ الصِّيغةَ للوُجوبِ على أصلهَا، ولا تُصرفُ عنهُ إلاَّ بقرينةٍ، والثَّالثُ: أنَّ هذه الصُّورَةَ تجعلُ المأمُورَ بهِ مُباحًا، والَّذي دلَّ عليهِ الإستقراءِ للأدلَّةِ الواردَةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ هو المذهبُ الأوَّلُ وهو قولُ بعضِ الشَّافعيَّةِ والحنابلَةِ.

 

 

 

 

المصادر والمراجع :

1. الإبهاج في شرح المنهاج ، للإمام علي بن عبد الكافي ألسبكي (ت : 756هـ) ، وولده عبد الوهاب ألسبكي ( ت :771هـ) ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت 0

2. إحكام الفصول  في أحكام الأصول ، للإمام سليمان بن خلف الباجي ت :474هـ ، تحقيق : د0عبدالله الجبوري ،مؤسسة الرسالة ، ط1/1409هـ -1989م 0

3. الإحكام في أصول الأحكام ، لسيف الدين الحسن بن علي الآمدي ت : 631هـ ، دار الحديث ، مصر 0

4. إرشاد الفحول  إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للإمام محمد بن علي الشوكاني ، ت:1250هـ ، تحقيق احمد عزو ، ط3، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1424هـ 0

5. أصول الجصاص ، لأحمد بن علي الشيرازي الجصاص ( ت 370هـ) تحقيق عجيل النشمي ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط2 ، 1414هـ ، 1994م .

6. أصول السرخسي ، للإمام محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي ، ت 490هـ ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط1/1993م 0

7. أصول ألشاشي  لنظام الدين الشاشي الحنفي ، ومعه شرحه الشافي تاليف د0 ولي الدين بن محمد صالح الفرفور ، دار الفرفور ،دمشق ، ط1/2001م 0

8. أصول الفقه،للشيخ محمد رضا المظفر،تحقيق:صادق حسن زاده،مكتبةالعزيزي ـقم ـط1

9. الإحكام في أصول الأحكام ,المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)

المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر , قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس , الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت , عدد الأجزاء: 8

 



[1]- قال الفيومى تعليقا على كون جمع الأمر : الأوامر : " هكذا يتكلم به الناس , ومن الأئمة من يصححه , ويقول فى تأويله : إن الأمر مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل ، كما قيل أمر عارف وأصله معروف , وعيشة راضية والأصل مرضية إلى غير ذلك ، ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر جمع مأمور  "  . المصباح المنير صـ 9  .

[2] - من الآية 159 : من سورة  آل عمران .

[3]- قال ابن منظور : " والأمر الحادثة ، والجمع أمور ، وفى التنزيل : ] ألا إلى الله تصير الأمور [ " .  لسان العرب 4/26  .

وقال الفيروزآبادى : " والأمر الحادثة , والجمع أمور " .  القاموس المحيط 1/687 ، وانظر كذلك : البحر المحيط 2/343   .

([4] ) اللمع ص7،التبصرة ص17

[5]-  من الآية 6 : من سورة المائدة  .

[6]- من الآية 2 : من سورة النور .

[7] المحصول لفجر الدين الرازي (1/ 254 ).    

[8] المستصفى للإمام الغزالي1/441

[9] «شرح مختصر الروضة»: (2/400-401).

[10] «روضة الناظر»: (205)

[11] الإحكام في أصول الأحكام (2/168)

[12] المائدة آية 2

[13] الجمعة : 10

[14] رواه مسلم و الترمذي

[15] صحيح مسلم كتاب الآضاحي , برقم 220

[16] صحيح مسلم , كتاب الأشربة

[17] سورة التوبة آية 5

[18] التوبة آية 5

[19] التوبة آية 12

[20] «روضة الناظر»: (2/206)، و«الإبهاج»: (1/171).

[21] متفق عليه

[22] «المحصول»: (2/416-417)،

[23] «التبصرة»: (86)، و«المحصول» للرازي: (2/417)، و«الإحكام في أصول الأحكام»: (2/179)، و«روضة الناظر»: (205).

[24] المائدة: ٢

[25] الجمعة: ٩- ١٠ 

[26] التوبة: ٥

[27] المائدة

[28] تفسير ابن كثير» 2/756.

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال